للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكمه حكم المحمل مطلقًا، صرَّح بذلك ابن عقيل وغيره؛ لأنه يحصل به التظليل (١) المستدام من غير كلفةٍ فهو كالمحمل. وحديث ابن عمر إنما كان في مثل هذا.

وقد نصّ أحمد على ذلك، فقال في رواية الأثرم (٢) لما ذكر حديث أم الحصين وحديث ابن عمر: إذا كان يستر بعودٍ يرفعه بيده من حرّ الشمس كان جائزًا (٣)، وابن عمر إنما كرهه على الرحل.

فأما إن تظلَّل زمنًا يسيرًا من حرٍّ أو مطرٍ ونحو ذلك من غير أن ينصبه على المحمل، بل يرفع له ثوبًا بعود في يده، أو يرفع ثوبه بيده، أو يغطِّي رأسه بيده ونحو ذلك= فالمنصوص عنه [ق ٢٤٤] جواز ذلك، وهو قول القاضي وابن عقيل وغيرهما.

قال أحمد في رواية الأثرم (٤): عن نافع عن ابن عمر أنه رأى محرمًا على رحْلٍ قد رفع ثوبًا بعودٍ يستره من حرِّ الشمس، قال: اضْحَ لمن أحرمتَ له. وزيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت: حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا، وأحدهما آخذٌ بخِطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآخر رافعٌ ثوبَه يستره من حرِّ الشمس، حتى رمى الجمرة.


(١) في المطبوع: «التظلل» خلاف النسختين.
(٢) سيأتي ذكرها.
(٣) في النسختين: «ساترًا». وسيأتي على الصواب كما أثبتناه.
(٤) هي باختصار في «المغني» (٥/ ١٣٠).