للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الوصال، وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطر، فغضب - صلى الله عليه وسلم - من هذا الظنّ المخطئ، ولأنه مجرّدُ تَرْك الأكل (١) بغير نية الصوم على وجهٍ لا يُخَاف معه التلَف ولا تَرْك واجبٍ، ومثل هذا لا يكون محرّمًا.

فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز (٢) مِن غير كراهة لما تقدم.

وتعجيل الفطر أفضل لما تقدم أيضًا.

وقد روى حنبل (٣) عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام، ما رآه طَعِم فيها ولا شرب حتى كلَّمه في ذلك، فشرب سويقًا لمّا طلبه المتوكل.

فقال أبو بكر (٤): قوله: «ما أكل فيها (٥) ولا شرب» يحتمل أنه لم يره (٦) أكل ولا شرب، ويكون قد أكل وشرب بحيثُ لا يراه. قال: لأن أحمد لا يرى أن يخالف النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقد روى المرُّوذيُّ عنه أنه كان إذا واصلَ شربَ شربة (٧) ماء ... (٨)


(١) س: «بلاكل».
(٢) في المطبوع زيادة «له» ولا وجود لها في النسخ.
(٣) نقل الرواية ابنُ الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص ٣٦٦).
(٤) أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وقد تقدم النقل عنه مرارًا.
(٥) سقطت من س.
(٦) ق: «ما رآه». في هامش النسختين حاشية نصها: «هل يزول [يعني الوصال] بمجرّد الفطر [ق: الشرب] أم لابدّ من الأكل؟ ظاهر كلامه أنه يزول بمجرد الفطر» اهـ.
(٧) سقطت من س.
(٨) بعده بياض في الأصلين.