للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما دون الفرج، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كلَّ شيء إلّا النكاح»).

في هذا الكلام فصول:

أحدها: أنَّ الحائض لا يحِلُّ لها أن تصلِّي ولا تصوم، فرضًا ولا نفلًا. فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا مما اجتمعت عليه الأمة.

وقد روى الجماعة (١) عن معاذة العدَويّة قالت: سألتُ عائشةَ فقلتُ لها: ما بالُ الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرُوريَّة أنتِ؟ فقالت: لستُ (٢) بحَروريَّة، ولكنّي أسأل. فقالت: كنّا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

ومعنى قولها: «أحرورية أنت؟» الإنكارُ عليها أن تكون من أهل حَرُوراء، وهي مكان تنسب (٣) إليه الخوارج. وإنما [١٧٣/أ] قالت ذلك لأن (٤) من الخوارج مَن كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمُّقهم في الدين حتى مرَقوا منه.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء (٥): «أليستْ إحداكنَّ إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم


(١) أحمد (٢٥٩٥١)، والبخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٢)، والترمذي (١٣٠)، والنسائي (٣٨٢)، وابن ماجه (٦٣١).
(٢) في الأصل والمطبوع: «ليس».
(٣) في المطبوع: «ينتسب»، والمثبت من الأصل.
(٤) في الأصل: «ان».
(٥) «للنساء» ساقط من المطبوع.