للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس).

وتسمَّى هذه الصلاة «الفجر» لقوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: ٧٨]، وقوله: {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ} [النور: ٥٨] وقوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧]، و «الصبح» لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح» (٢).

و «صلاة الغداة» لقوله عليه السلام: «لو يعلم المتخلِّفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتَوهما ولو حَبْوًا» (٣).

وقال الرجل له: إنِّي لأتأخَّر عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيل بنا (٤).

والمستحب: تسميتها «الفجر» و «الصبح». ولا يُكرَه تسميتها بالغداة في المشهور.

وفي الآخر: يُكرَه، لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب.

وهي ركعتان بنقل الأمَّة العامِّ المتوارَث بينها. وهي من صلاة النهار،


(١) «المستوعب» (١/ ١٤٤)، «المغني» (٢/ ٢٩ - ٣٢)، «الشرح الكبير» (٣/ ١٦٥ - ١٦٩)، «الفروع» (١/ ٤٣٤ - ٤٣٥).
(٢) أخرجه مسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة وسيأتي بهذا اللفظ بتمامه في المسألة الآتية.
(٣) أخرجه أحمد (١٢٥٣٣) من حديث سنان بن ربيعة، عن أنس بن مالك به.
إسناده لين، سنان متكلم فيه، كما في «الميزان» (٢/ ٢٣٥)، لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في «الصحيحين».
(٤) من حديث أبي مسعود الأنصاري. أخرجه البخاري (٧٠٢) ومسلم (٤٦٦).