للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

ويُكره استقبال رمضان باليوم واليومين؛ لِما رُوِي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتقدَمنَّ أحدُكم (٢) رمضانَ بصوم يومٍ أو يومين، إلا أن يكون رجلٌ كان يصومُ صومًا فليصُمْه» رواه الجماعة (٣).

فأما حديث عِمْران ومعاوية ... (٤)

فأما استقباله بالثلاثة، فالمشهور في المذهب أنه لا بأس به.

وقال بعض أصحابنا: لا (٥) يستحبُّ الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن قد صام قبله؛ لِما روى العلاءُ بن عبد الرحمن (٦)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان النصفُ مِن شعبان، فأمْسِكوا عن الصوم حتى يكون رمضان» رواه الخمسة (٧)، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال


(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، و «الفروع»: (٥/ ٩٦ - ٩٨)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٤١).
(٢) س: «لا تقدموا».
(٣) أخرجه وأحمد (٧٢٠٠)، والبخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢)، وأبو داود (٢٣٣٥)، والترمذي (٦٨٤)، والنسائي (٢١٧٢)، وابن ماجه (١٦٥٠). وتقدمت الإشارة إليه.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) تكررت في س.
(٦) لفظة «الرحمن» سقطت من س.
(٧) أخرجه أحمد (٩٧٠٧)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٢٣)، وابن ماجه (١٦٥١). وصححه الترمذي، وابن حبان (٣٥٨٩)، والحاكم وابن حزم وابن عبد البر وابن عساكر والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (٧/ ١٠١). لكن ضعَّفه جمع من الأئمة ووصفوه بالنكارة منهم أحمد وابن مهدي وأبو زُرعة وابن معين والنسائي وغيرهم. ينظر «لطائف المعارف فيما في مواسم العام من الوظائف» (ص ١٥١) لابن رجب.