للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسائي: لا نعلم أحدًا (١) روى هذا الحديث غير العلاء.

وقد أجاب أحمدُ عن هذا الحديث؛ قال حرب: سمعتُ أحمدَ يقول في الحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان النصفُ من شعبان، فلا صوم إلى رمضان» قال: هذا حديث منكر. قال: وسمعت أحمدَ يقول: لم يحدِّث ــ يعني: العلاء ــ حديثًا أنكر من حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان النصف من شعبان، فلا صوم إلى رمضان»، وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدِّث بهذا الحديث عن سُهيل، ورواية محمد بن يحيى الكحَّال هذا الحديثَ ليس بمحفوظ، والمحفوظُ الذي يُرْوى عن أبي سلمة، عن أم سلمة (٢): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم شعبان ورمضان.

واعتمد في رواية عبد الله (٣) على حديث أبي هريرة المتقدِّم: «لا تقدَّموا رمضانَ بصوم يومٍ ولا يومين»، فإن مفهوم هذا الحديث يُجَوِّز التقدُّمَ بالثلاثة.


(١) سقطت من س.
(٢) «عن أم سلمة» سقطت من ق.
(٣) لم أجده في الرواية المطبوعة.