للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ولا تجب الكفّارة إلا في شهر رمضان، فلو جامعَ في القضاء أو النذر أو الكفّارة، لم تجب عليه الكفّارة. نصّ عليه.

وتجب الكفّارة بكلّ صوم في نهار رمضان، سواء كان ذلك اليوم مقطوعًا بأنه من رمضان أم لا، وسواء كان صومه مُجْمَعًا على وجوبه أم لا.

فلو رأى الهلالَ وحدَه ورُدَّت شهادته، فصام ثم وطئ، لزمَتْه الكفّارة؛ لأنه تيقّن أنه من رمضان، وذلك لأن الكفارات لا تسقط بالشبهات كالحدود؛ فإنها ليست عقوبة، بل قد تجب محوًا للخطيئة، وجبرًا للفائت، وزجرًا عن الإثم.

ولو وطئ في أوّل النهار، ثم مرض أو جُنَّ أو سافر أو حاضت المرأة، لم تسقط عنه الكفّارة، نصّ عليه في رواية صالح وابن منصور (١).

ونصّ في رواية ابن القاسم وحنبل على أنه لو أكل ثم سافر وحاضت المرأةُ، فإنهما يُمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهما تعمّدا الفِطر بالمعصية.

ولو وطئ في آخر يوم من رمضان، فتبيَّن له أنه من شوَّال، لم يكن عليه كفّارة؛ لأنه تبين أن الصوم لم يكن واجبًا عليه. ذكره (٢) القاضي.


(١) لم أجده في رواية الكوسج، وانظر «مسائل صالح» (ص ٩١)، و «المغني»: (٤/ ٣٧٨)، و «الفروع»: (٥/ ٤٦).
(٢) س: «ذكر».