للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيرها (١). ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في العاكف: «هو يَعْكُف الذنوبَ» (٢) كما قال في الصوم: «الصوم جُنّة» (٣).

ولهذا كُره للصائم والعاكف والمُحْرِم فضولُ القول والعمل منصوصًا (٤) في الكتاب والسنة، ولهذا قُرِن العكوف بالصيام إما وجوبًا أو استحبابًا مؤكَّدًا، وجُمِع بينهما في آية واحدة، وقُرِن بالحجِّ في قوله تعالى: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [البقرة: ١٢٥].

ولفظ هذه الرواية فيما ذكره القاضي (٥): أنه (٦) قال في رواية حنبل: وذُكِر له قول ابن شهاب: «من أصاب في اعتكافه، فهو كهيئة المُظاهر» فقال أبو عبد الله: إذا كان نهارًا أوجبتُ عليه [ق ١٢٨] الكفارةَ.

وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكفُ أهلَه، بطل اعتكافُه، وكان عليه أيام (٧) مكان ما أفسده، ويَسْتَقْبِل ذلك، ولا كفَّارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا، وليس هو واجبًا (٨) فتجب عليه الكفارة.


(١) سقطت من س.
(٢) سبق تخريجه. وهو ضعيف.
(٣) أخرجه البخاري (٧٤٩٢) وقد سبق.
(٤) كذا في النسختين، ولعل في الكلام سقطًا.
(٥) في «التعليقة الكبيرة»: (١/ ٣٨). وذكرها ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٤٧٤).
(٦) من ق.
(٧) في «التعليقة»: «أيامًا».
(٨) في «التعليقة»: «واجب»، خطأ، وسيأتي على الصواب.