للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرواية الثانية: عليه الكفارة، وهي اختيار القاضي وأصحابه.

وحكى ابنُ أبي موسى (١) والقاضي وغيرُهما هذه الرواية: أنه يلزمه كفارة الظهار، سواء وطئ ليلًا أو نهارًا، عامدًا أو ساهيًا.

قال ابن أبي موسى: وهو مذهب الزُّهري.

وذكر إسحاق عن الزُّهريِّ في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف؟ قال: «لم يبلغنا في ذلك شيء، ولكنا نرى أن يعتق رقبة، مثل الذي يقع على أهله في رمضان» (٢).

وعن الحسن: «إذا واقعها وهو معتكف، يحرِّر محرّرًا» (٣).

وذلك لأنها عبادة مقصودة يحرُم فيها الوطء ويفسِدُها، فوجب فيها كفارة كالصيام والحج، ولا ينتقض بالطواف والصلاة، لأن الوطء (٤) إنما يفسدُ الطهارةَ، وفساد الطهارة يفسدُ الصلاةَ والطوافَ.

والطهارةُ ليست عبادةً مقصودة لنفسها، أو يقال: عبادة لا تُشترط لها الطهارة، ويحرم الوطء، فأشبه الصيام والحج.

وهذا لأن العاكف قد منعَ نفسَه من الخروج، كما منع الصائمُ نفسَه عن الأكل والشرب والنكاح، ومنع المُحرمُ نفسَه عن اللباس والطيب والنكاح


(١) في «الإرشاد» (ص ١٥٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٧٩)، وابن أبي شيبة (٩٧٧٨، ١٢٥٩١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٨٠)، وابن أبي شيبة (٩٧٧٦، ١٢٥٩٤).
(٤) ق: «الواطئ».