للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله (١) قد أدخل عليكم في حجكم عمرة» (٢). فهو حاجٌّ من حين يحرم بالعمرة، بخلاف العمرة المفردة، فذلك السعي الذي يسعاه (٣) يجزئ (٤) عن عمرته وحجه (٥).

مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}) ... (٦).

مسألة (٧): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت).

وجملة ذلك: أن الحاجّ إذا أراد القفول لم يَنفِرْ حتى يودِّع البيت بطواف، قالت عائشة في حديثها عن عمرتها: «فخرجنا حتى إذا فرغتُ، وفرغتُ من الطواف جئتُه بسَحَر، قال: هل فرغتم؟ قلت: نعم، فآذنَ بالرحيل في أصحابه، فخرج فمرَّ بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى


(١) في المطبوع: «إنه» خلاف ما في النسختين.
(٢) سبق تخريجه (٤/ ٣١٢) من حديث سبرة بن معبد - رضي الله عنه -.
(٣) «الذي يسعاه» ساقطة من المطبوع.
(٤) ق: «يجزئه».
(٥) ق: «وحج».
(٦) في هامش النسختين: «بيض لها». ولعله لم يشرح هذا لوضوحه.
(٧) انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٢) و «المغني» (٥/ ٣٣٦) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٥٧) و «الفروع» (٦/ ٦٢).