للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهر هذا يقتضي أن المستحب أن يتباعد فيحرم من الميقات الشرعي، وهو أفضل من إحرامه من أدنى الحلّ.

قال القاضي (١) وابن عقيل وغيرهما: المستحب أن يحرم بالعمرة من الميقات الشرعي على ظاهر كلامه، قال في رواية صالح (٢): والعمرة بمكة من الناس من يختارها على الطواف، ومنهم من يختار المُقام بمكة والطواف.

واحتج من اختار العمرة (٣) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَعْمرَ عائشة من التنعيم.

وقال القاضي: يستحب الإحرام من الجِعرَّانة، فإن فاته ذلك أحرم من التنعيم، فإن فاته فمن الحديبية. وكذلك ذكر ابن عقيل إلا أنه لم يذكر التنعيم هنا (٤).

وعمدة ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر من الجعرانة، واعتمر عمرة الحديبية، وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم، فخصَّت هذه بالفضل، وكان أفضل هذه المواقيت.

وقال أبو الخطاب (٥): الأفضل أن يحرم من التنعيم.

فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلَ فيه على غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم


(١) في «التعليقة» (١/ ١٦٤).
(٢) لم أجدها في «مسائله»، فالمطبوعة ناقصة.
(٣) س: «اختارها».
(٤) ق: «قلنا» تحريف.
(٥) في «الهداية» (ص ١٩٨).