للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم (١) ما أدري (٢) يُؤجَرون أو يُعذَّبون؟ قيل له: فلِمَ يُعذَّبون! قال: لأنه يدع البيت والطواف، ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، [وإلى أن يجيء من] أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف كان أعظم أجرًا من أن يمشي في غير شيء (٣)، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «ولكنها على قدر نفقتك أو نَصَبِك».

وعن علقمة في العمرة بعد الحج: هي بحسبها (٤)، قالت عائشة: له من الأجر على قدر نفقته ومسيره. رواه سعيد (٥).

فعلى هذا يُستحبُّ لمن هو بمكة من غير أهلها أن يخرج إلى أقصى الحلّ، وإن خرج إلى ميقاته فهو أفضل، وإن رجع إلى مصره وأنشأ (٦) لها سَفْرة أخرى فهو أفضل من الجميع. وكذلك قال أبو بكر: العمرة على قدر تعبها ونَصَبِها، وبُعدِ موضعها ونفقتها، وأن ينشئ لها قصدًا من موضعه، كما قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم أجرًا.


(١) «من التنعيم» ساقطة من س.
(٢) س: «لا أدري».
(٣) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٦٤): «روى سعيد في «سننه» عن طاوس ... » فذكره. ومنه الزيادة. وقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢٨٣٣) بنحوه مختصرًا. وانظر «المغني» (٥/ ١٧).
(٤) س: «كحسبها».
(٥) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٣١٧٨) بلفظ: «على قدر النفقة والمشقّة».
(٦) س: «فأنشأ».