للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عباس: بغرفة واحدة (١). ولم يذكروا أنه أخذ لهما (٢) ماءً جديدًا. قال ابن المنذر (٣): "مسحُهما بماء جديد غيرُ موجود في الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

ولأنّ الله سبحانه إنما أمر بمسح الرأس، وفعلُه - صلى الله عليه وسلم - خرج امتثالًا للأمر وتفسيرًا للمجمل، فعُلِمَ أنّ الرأس المذكور في القرآن هو ما مسحه - صلى الله عليه وسلم -؛ يريد بذلك (٤) أنهما عضوان متّصلان بالرأس اتصال (٥) خلقةٍ، فكانا منه كالنَّزَعتين. وذلك لأن البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس، لأن الموضحة يثبت حكمها فيه، وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه، وليس من الوجه فيكون (٦) من الرأس.

لكن هل الأفضل أن يمسحهما بماء الرأس، أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ على روايتين:

إحداهما (٧): أن الأفضل مسحُهما بماء جديد، لأن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. رواه مالك في "الموطأ" (٨)؛ ولأنهما


(١) أخرجه أبو داود (٣٦) مختصرًا دون موضع الشاهد، والنسائي (١٠٢).
وصححه ابن خزيمة (١٤٨)، وابن حبان (١٠٧٨).
(٢) في الأصل: "له".
(٣) في "الأوسط" (١/ ٤٠٤).
(٤) في الأصل: "ذلك".
(٥) في الأصل والمطبوع: "إيصال"، تصحيف.
(٦) في المطبوع: "فتكون"، والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(٧) في الأصل: "أحدهما".
(٨) برقم (٧٣)، عن نافع به.