للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن المقصود أن يجمعوا في الإحرام بين الحلّ والحرم، وهذا يحصل بعد التعريف؛ لأنه لو كان الواجب أن يحرموا من نفس مكة لكونها ميقاتًا لم يجز الخروج منها إلا بالإحرام، وقد دلّت السنة على جواز الخروج منها (١) بغير إحرام، وجواز الإحرامِ من البطحاء. ولأن الإحرام في الأصل إنما وجب لدخول الحرم، أما للخروج إلى الحلّ فلا، فإذا خرج أهل مكة لم يجب عليهم الإحرام (٢) لخروجهم إلى عرفات، بخلاف ما إذا رجعوا، ولأن قطع المسافة في الخروج إلى عرفات ليس من الحج المقصود لنفسه. ولهذا لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لم يجب عليه دم.

والرواية الثانية ... (٣).

فصل

وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلّ، سواء في ذلك أهل البلد وغيرهم ممن هو في الحرم، قال أحمد في رواية الميموني (٤): ليس على أهل مكة عمرة، وإنما العمرة لغيرهم، قال الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]، إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مكة، من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطنَ مُحسِّر (٥). وإذا أراد المكي


(١) «إلا بالإحرام ... الخروج منها» ساقطة من ق.
(٢) في المطبوع: «إحرام».
(٣) بياض في النسختين. والرواية الثانية أن عليه دمًا، كما في «الإنصاف» (٨/ ١١٣).
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٢١٠).
(٥) سبق تخريجه (ص ٢٦).