للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موسى (١).

فعلى هذا كلُّ ما يضمن فإن قتله حرام بلا تردُّد، وهو من الكبائر؛ لأن أصحابنا قالوا: يفسق بفعله عمدًا.

وما لا يضمن، فقال (٢) أحمد في رواية حنبل (٣): يقتل المحرم الكلبَ العَقُور والذئب والسَّبُع وكل ما عدا من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعُقاب إذا وثب، ولا كفارة. فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن يعدو عليه، فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.

وفي لفظٍ (٤): يقتل المحرم الحِدَأ والغراب الأبقع، والزنبور، والحيَّة والعقرب، والفأرة، والذئب، والسَّبُع، والكلب العقور (٥). ويقتل القرد وكلَّ ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه، شبيه بالحِدَأ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها محرمًا وغير محرم، وهو يخطف، ولا كفارة عليه. وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلَّل أكلُه، وهذا سبع، فلا أرى فيه (٦) كفارة. ولا بأس أن يقتل الذرّ.

وقال في رواية أبي الحارث (٧): يقتل السَّبُع عدا عليه أو لم يعدُ.


(١) في «الإرشاد» (ص ١٧٢).
(٢) في المطبوع: «قال».
(٣) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٩٦).
(٤) ذكره المرداوي باختصار في «الإنصاف» (٨/ ٣١٥، ٣١٦).
(٥) «العقور» ساقطة من المطبوع.
(٦) «أرى فيه» ساقطة من المطبوع.
(٧) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٩٦).