للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فخشي أن يمذي، فجعل ينتُرُ ذَكَرَه لكي يقطع المذي فأدفَقَ الماءَ الأعظم، فعليه القضاء دون الكفّارة.

وأخذ القاضي من هذا أن الاستمناء لا كفّارة فيه.

ويتوجّه الفرقُ بين هذا وبين الاستمناء، فإن هذا لم يقصد إلا تكسير الذَّكَر لئلا يخرج المَذْي، فأين هو ممن يستخرج المَنِيَّ؟

وكذلك لو حكَّ ذَكَره بشيء ناعم حتى أنزل؛ لأنه أنزل الماء الأعظم باختياره، ولأنه (١) لم يستمتع.

وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة، نصَّ عليه في رواية حنبل والأثرم (٢).

وربما ذكر بعضُ أصحابنا روايةَ حنبل: أن عليه القضاء والكفّارة؛ لأنه جزء من المنيِّ يجري في مجاريه ويخرج بأسبابه، وهو دونه لأنه لم يكمل، ولا يحصل معه كمال لذَّة، فجُعِل فوق البول ودون المنيِّ، كما وجب به غسل الذَكر والأنثيين، فأفسدَ الصومَ ولم يوجب الكفّارةَ.

وكذلك إن أمذى بالعبث بذَكَرِه، فهو كما لو أمذى بالمباشرة، ذكره ابن أبي موسى (٣).

وإن تساحقت امرأتان فأنزلتا، وجب القضاء.


(١) كذا، ولعله: «وإن».
(٢) ذكرها في «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٦١).
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٥٢).