للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليه الكفّارة. وهي اختيار قدماء الأصحاب كالخِرَقي وأبي بكر وابن أبي موسى (١).

والجماع دون الفرج أن يباشرها بفرجه في موضعٍ مِن بدنها على أيّ وجهٍ كان، فيما ذكره ابن عقيل، سواء أولجَ بين فخذيها ونحوهما (٢) من بدنها أو لم يولج.

وفرَّق أحمد بين المُجامَعَة دون الفرج وبين المعانقة، وقال: هو جماع؛ لأن استمتاعه فيما دون الفرج جماع، فأشبه الإيلاج في الفرج.

فأما إذا مسَّ امرأتَه فأنزل وأنزلت، يقضي يومًا مكانه. هذا لم يجامع، إنما لمس فأنزل. وحمله القاضي على الجماع دون الفرج أيضًا، وظاهره أنه لم يُجامع الجماعَ المعروف (٣).

وإن استمنى بيده فعليه القضاء دون الكفّارة فيما ذكره أصحابنا، وفرَّق القاضي بينه وبين الإنزال عن مباشرةٍ أو نظر.

وأما ابن عقيل فخرّجها على روايتين، وجعل النص على الرواية (٤) التي تقول: لا يفطر بالإنزال عن مباشرة، لاسيما إذا قلنا: الإنزال عن دوام النظر يوجبُ الكفّارةَ، فالاستمتاع أبلغ في إنزال الماء وتسكين الشهوة.

والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب في صائم وجد شهوةً


(١) ينظر «المختصر» (ص ٥٠)، و «الإرشاد» (ص ١٥٢).
(٢) في النسختين: «ونحوها» ولعله ما أثبت.
(٣) تقدمت هذه الفقرة برمتها في الصفحة السابقة.
(٤) في النسختين: «رواية» والصحيح ما أثبت.