للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل يجب غسلُ الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين.

ويجوز بيع الجلد المدبوغ، ولا يباح أكله إذا كان من حيوان مأكول في أقوى الوجهين.

ويباح استعماله في اليابسات، مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لا يباح، وهو الأظهر، للنهي عن ذلك (١). فأما قبل الدباغ فلا ينتفع به قولًا واحدًا، كما لا يلبس جلدُ الكلب والخنزير وإن دُبِغ.

مسألة (٢): (وكذلك عظامها).

عظم الميتة نجس، وكذلك قَرنها وظُفْرها وظِلفها وحافرها وعصَبها، في المشهور من المذهب. وقيل: هو كالشَّعر، لأنه ليس فيه رطوبات تنجِّسه، ولأنه لا يحسّ ولا يألم فيكون كالشعر.

والظاهر: الأول (٣)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصَب" (٤). ولأنه فيه حياة الحيوان بدليل قوله [٢٨/ب]


(١) واختار فيما بعد إباحته وهو المذهب. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦١٠)، ونقله عنه ابن قاضي الجبل في الفائق كما في "الإنصاف" (١/ ١٦٦). بل ذهب إلى إباحة استعماله في المائعات إن لم تنجس العين. نقله في "الإنصاف" (١/ ١٦٦) عن فتاويه.
(٢) "المستوعب" (١/ ١١٤)، "المغني" (١/ ٩٧ - ١٠٠)، "الشرح الكبير" (١/ ١٧٧ - ١٨٠)، "الفروع" (١/ ١٢٣).
(٣) واختار ــ فيما بعد ــ الثاني. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٧) و"اختيارات" ابن عبد الهادي (رقم ٢٤) وابن اللحام (ص ٢٦).
(٤) سبق تخريجه.