للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأمتي عن الخطأ والنسيان» (١)، بخلاف حقوق الآدميين، فإنهم لم يُعفَوا عن حقوقهم.

وأما الفرق بين اللباس والحلق فسيأتي.

الفصل الثاني

أنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد. هذا أشهر الروايتين عنه نقلها صالح، وعبد الله، وحنبل، والأثرم، وأبو طالب، وابن القاسم (٢).

وروى عنه صالح (٣) أيضًا: لا كفارة في الخطأ والناسي والجاهل بالتحريم، وذلك لأن الله سبحانه قال: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية إلى آخرها. وهذا يدلّ على أنه لا جزاء في الخطأ من وجوه.

أحدها: أن الله نهى المحرم عن قتل الصيد، والناسي والمخطئ غير مكلَّف، فلا يكون منهيًّا، وإذا لم يكن منهيًّا لم يكن عليه جزاء؛ لأن القتل المضمون هو القتل المنهي عنه، كما دل عليه سياق الآية.

الثاني: أنه قال: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} فقد نصّ على وجوب الجزاء على المتعمد، فيبقى المخطئ بريء الذمة، فلا يجوز أن يوجب عليه الشيء لبراءة ذمته.


(١) سبق تخريجه.
(٢) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٩٨).
(٣) المصدر نفسه.