للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنسائي وابن ماجه (١).

والكلام في فصلين:

أحدهما في الحرير

فإنه حرام على الرجال، كما ذكر في الحديثين المذكورين. وقد استفاضت الأحاديث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بتحريمه، فروى عمر وأنس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «من لبِس الحريرَ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليهما (٢). وأخرجه البخاري (٣) أيضًا من حديث ابن الزبير، ومسلم (٤) من حديث أبي أمامة.

وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير والديباج. متفق عليهما (٥).


(١) أحمد (٧٥٠، ٩٣٥)، وأبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٥١٤٤)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، من طرق عن عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي.
قال علي بن المديني: «حديث حسن، رجاله معروفون» حكاه عنه في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ١٧٩)، وصححه ابن حبان (٥٤٣٤).
وقد أعل بعلتين: إحداهما: جهالة ابن زرير، وبذلك أعله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ١٧٩). والأخرى: الاختلاف في إسناده. انظر: «العلل» للدارقطني (٣/ ٢٦٠)، «نصب الراية» (٤/ ٢٢٣)، «البدر المنير» (١/ ٦٤٤).
(٢) حديث عمر في البخاري (٥٨٣٤) ومسلم (٢٠٦٨). وحديث أنس في البخاري (٥٨٣٢) ومسلم (٢٠٧٣).
(٣) برقم (٥٨٣٣).
(٤) برقم (٢٠٧٤).
(٥) حديث حذيفة في البخاري (٥٦٣٢) ومسلم (٢٠٦٧). وحديث البراء في البخاري (٥٦٣٥) ومسلم (٢٠٦٦).