للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرم بيعُه من رجل يلبسه، والإعانةُ على لبس الرجل إياه بتفصيل أو تخييط أو غير ذلك. والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا السبب من الخبائث.

فأمَّا بيعُه مطلقًا، فيجوز إذا أمكن أن يلبسه رجل وامرأة. وكذلك صنعتُه على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البُنْدُك (١).

وأما النساء فيباح لهن لبسُه، للحديث المذكور، ولما روى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أُهدِيتْ للرسول - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضب في وجهه، فقال: «إنِّي لم أبعث بها إليك لِتَلبسَها، إنما بعثتُ بها إليك لِتشقِّقها خُمُرًا بين النساء» متفق عليه (٢).

[ص ٨٤] وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما يَلبَس الحريرَ في الدنيا من لا خَلاقَ له في الآخرة». فلما كان بعد ذلك أُتيَ بحُلَلٍ، فبعث إلى أسامة بن زيد بحُلَّة. فراح أسامة في حُلَّته، فنظر إليه نظرًا عَرف أنه قد أنكر ما صنَع، فقال أسامة: يا رسول الله ما تنظر إلي؟ بعثتَ بها إليَّ. فقال: «لم أبعث بها إليك لِتلبسَها، ولكن بعثت بها (٣) لتشقِّقها خُمُرًا بين نسائك» رواه مسلم (٤).


(١) في الأصل: «البنك»، والمثبت من المطبوع، وقد فسَّر في الحاشية بمعنى: «لبنة القميص، وقيل: عرى القميص» وأحال على «لسان العرب»، والوارد فيه وفي غيره: «البُنْدُكة» واحدة البنادك.
(٢) البخاري (٢٦١٤) ومسلم (٢٠٧١).
(٣) في المطبوع: «بعثتها»، والمثبت من الأصل.
(٤) برقم (٢٠٦٨).