للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وإذا ذبح المحرم صيدًا فهو حرام، كما لو ذبحه كافر غير الكتابي، وهو بمنزلة الميتة. وتُسمّيه (١) الفقهاء المتأخرون «ميتة» بمعنى أن حكمه حكم الميتة، إذ حقيقة الميتة ما مات حتْفَ أنفه، قال في رواية حنبل (٢): إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام، هو بمنزلة الميتة.

وفي لفظٍ لحنبل و [ابن] إبراهيم (٣): في محرم ذبح صيدًا هو ميتة؛ لأن الله تعالى قال: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، فسمَّاه قتلًا، فكلّ ما اصطاده المحرم أو ذبحه فإنما هو قتلٌ قتلَه.

وفي لفظ (٤): لا، إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله أحد؛ لأن الله سمَّاه قتلًا، فلا يُعجبنا لأحدٍ أن يأكله.

وذلك لما احتجَّ به أحمد من قول الله سبحانه: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥]، فسمَّى الله سبحانه رمي الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلًا، ولم يُسمِّه تذكية. وذلك يقتضي كونه حرامًا من وجوه:


(١) في المطبوع: «وتسيمة».
(٢) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٤٩).
(٣) المصدر نفسه (٢/ ٣٥٥) ومنه الزيادة، وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، انظر «مسائله» (١/ ١٦٤).
(٤) في رواية عبد الله في «مسائله» (ص ٢٠٦).