للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله فإنه حرام، كما نهى عن قتل الضفدع، وعن قتل (١) الهدهد والصُّرَد، وعن قتل الآدمي؛ لأن النهي عن قتله يقتضي شرفه وكرامته، وذلك يوجب حرمته.

الثاني: أنه سمَّى جرحه قتلًا، والقتل إذا أطلق في لسان الشرع فإنه يقتضي الفعل المُزهِق للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية، كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢]، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣] إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمي.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ينزلِ ابنُ مريم حَكَمًا عَدْلًا وإمامًا مُقسِطًا، فيكسِر الصليبَ ويقتلُ الخنزيرَ» (٢).

وقال: «خمسٌ من الدوابّ يُقتَلن في الحِلِّ [والحرم]، ولا جُناحَ على من قتلَهن» (٣).

وقال: «اقتلوا الأبترَ وذا (٤) الطُّفْيتين» (٥).

وأمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيَّة والعقرب (٦).


(١) «قتل» ساقطة من المطبوع.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٢، ٢٤٧٦، ٣٤٤٨) ومسلم (١٥٥) من حديث أبي هريرة.
(٣) سبق تخريجه. والزيادة من مصادر التخريج.
(٤) في المطبوع: «وذو» خطأ.
(٥) أخرجه البخاري (٣٢٩٧) ومسلم (٢٢٣٣) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضًا البخاري (٣٣٠٨، ٣٣٠٩) ومسلم (٢٢٣٢) من حديث أم المؤمنين عائشة.
(٦) أخرجه أحمد (٧١٧٨، ومواضع) وأبو داود (٩٢١) والترمذي (٣٩٠) والنسائي (١٢٠٢، ١٢٠٣) وابن ماجه (١٢٤٥) وابن خزيمة (٨٦٩) وابن حبان (٢٣٥١) وغيرهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».