للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكُلَةٍ (١).

وقال: «من قتل عصفورًا بغير حقِّه فإنه يَعِجُّ إلى الله يومَ القيامة يقول: ربّي سَلْ هذا فيم قتلَني؟» (٢).

وسئل عن ضِفدعٍ تُجعل في دواء، فنهى عن قتلها وقال: «إن نقيقَها تسبيح» (٣).


(١) إنما روي ذلك موقوفًا من وصية أبي بكر - رضي الله عنه - لأمير الجيش الذي بعثه إلى الشام، أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٤٧). وأخرج أبو داود في «المراسيل» (٣١٦) عن القاسم مولى عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوصى رجلًا غزا بكلمات منها: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». وهو ضعيف لإرساله، بل الظاهر أنه من أوهام بعض الرواة حيث نسب وصية أبي بكر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) أخرجه أحمد (١٩٤٧٠) والنسائي (٤٤٤٦) وابن حبان (٥٨٩٤) وغيرهم من حديث الشريد بن سويد - رضي الله عنه -، ولفظه: «يا ربِّ، إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني لمنفعة». وإسناده ضعيف، فيه عامر الأحول متكلم فيه، وصالح بن دينار الجعفي لم يوثّقه معتبَر. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٥٥١) وغيره، ولكن إسناده ضعيف أيضًا لجهالة حال أحد رواته.
(٣) أخرجه أحمد (١٥٧٥٧) وأبو داود (٣٨٧١، ٥٢٦٩) والنسائي (٤٣٥٥) والحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١) وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي بإسناد صحيح، إلا أنه ليس فيه: «إن نقيقها تسبيح». وإنما رُوي ذلك من حديث أنس عند عبد الرزاق في «مصنفه» (٨٣٩٣) ولكن إسناده واهٍ، فيه «أبو سعيد الشامي» وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي، متروك الحديث. وروي أيضًا من حديث عبد الله بن عَمرو عند الطبراني في «الأوسط» (٣٧١٦) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٨٨) وغيرهما مرفوعًا، وعند ابن أبي شيبة (٢٤١٧٨) والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٣١٨) وغيرهما موقوفًا، والموقوف هو الصحيح. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٧٨٨).