للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو خالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثًا، ويده مرَّتين، لم يُكره في أشهر الروايتين. وإذا شكَّ هل غسل مرتين أو أكثر؟ بنى على اليقين كعدد الركعات.

ويستحبّ أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر الروايتين (١)، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنتم الغُرُّ المحجَّلون يوم القيامة من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم فَلْيُطِلْ غُرَّتَه وتحجيلَه" متفق عليه (٢).

مسألة (٣): ([ومسحُ] (٤) الرأسِ كلِّه).

هذا هو المشهور في المذهب. وعنه: يجزئ مسحُ أكثره، لأنَّ مسح جميعه فيه مشقّة، وقد خفِّف فيه بالمسح، وبالمرَّة الواحدة، فكذلك بالقدر.

وعنه: قدرُ الناصية، لما روى أنس، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضّأ، وعليه عمامة قِطْريَّة (٥)، فأدخل يدَه تحت العمامة، فمسح مقدَّمَ رأسه، ولم ينقُض العمامة. رواه


(١) وهو اختيار المجد وغيره. ولكن المصنف اختار فيما بعد عدم استحبابه. وذهب إلى أن ما ورد في الحديث الآتي: "فمن استطاع منكم فليطل غرّته وتحجيله" من كلام أبي هريرة جاء مُدرَجًا في بعض الروايات. انظر "قاعدة التوسل" (ص ٢١٩) و"إغاثة اللهفان" (١/ ٣٢٧) و"اختيارات ابن اللحام" (ص ١٢).
(٢) البخاري (١٣٦)، مسلم (٢٤٦).
(٣) "المستوعب" (١/ ٦٦)، "المغني" (١/ ١٧٥ - ١٨٤)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٤٨ - ٣٥٨)، "الفروع" (١/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٤) ساقط من الأصل والمطبوع.
(٥) الثياب القِطْرية: نوع من الثياب الحُمر.