للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيخًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة يحجُّ عنه وليُّه، وإذا كانت امرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب، والمريض الذي قد أُوْيِسَ (١) منه أن يبرأ، فيحجُّ عنهم وليُّهم. وهذا الذي أمر فيه (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - الخثعمية، قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، وقد أدركته فريضة (٣) الله في الإسلام، وهو لا يستمسك على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: «نعم حُجِّي عن أبيك».

فإذا كان الرجل والمرأة لا يقدرانِ على الحج، وقد وجب عليهما الحج، حجَّ عنهما وليهما.

وإحجاجه عن نفسه واجب عند أصحابنا على ما ذكره أبو عبد الله (٤)، سواء بلغ وهو معضوب، أو عُضِب بعد ذلك، قبل وجود المال أو بعد وجود المال. وظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى: أنه لا يجب؛ لأن ابن أبي موسى ذكر (٥) أن شروط الوجوب: الحرية، والبلوغ، والإسلام، والعقل، والصحة، والزاد والراحلة، والمَحْرم للمرأة، وخلوُّ الطريق. وذكر أبو بكر أن الحج يجب على الرجل بثلاثة أوصاف: بالزاد، والراحلة، والصحة. وعلى المرأة بأربعة أوصاف: الزاد، والراحلة، والصحة، والمَحْرم؛ لِمَا تقدَّم من أن الخثعمية وغيرها أخبرت أن أباها قد فُرِض عليه الحج، وأقرَّها النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وأمرها أن تحجَّ عنه، [ق ١٤٩] وشبَّه ذلك بالدين المقضيّ. ولولا


(١) من الفعل الرباعي «آيَسَ». وفي التعليقة: «أُيِسَ».
(٢) «فيه» ليست في س.
(٣) س: «فرائض».
(٤) كما في «مسائل ابن هانئ» (١/ ١٧٦). وانظر «المستوعب» (١/ ٤٤٤).
(٥) في «الإرشاد» (ص ١٥٦).