للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الحج قد وجب على هذا المعضوب لما صح (١) ذلك.

فإن قيل: المراد أنه من أهل وجوب الحج ... (٢).

وأيضًا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة». ولم يفرق بين القادر بنفسه والعاجز.

وأيضًا فإن فرائض الله إذا قدر أن يفعلها بأصل أو بدل وجب عليه ذلك، كما يجب بدل الصوم وهو الإطعام، وبدل الكفارات، وبدل الوضوء والغسل.

وأيضًا فإنه من أهل وجوب الحج، وهذه الحَجة تُجزِئ عنه، وتُسقِط عنه فرضَ الإسلام بنص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمكنتْه الاستنابة (٣) من غير ضرر في دينه ولا دنياه؛ لأن النائب إن كان أجيرًا فلا ضرر مِنَّةٍ (٤) عليه فيه؛ لأن عمله يقع مستحقًّا للمستأجر، كالاستئجار على البناء والخياطة والكتابة. وإن كان نائبًا محضًا فإن النفقة إنما تجب في مال المستنيب، فلا منةَ عليه في ذلك. يبقى عمل النائب فقط، وذلك لا منة فيه؛ لأن له غرضًا (٥) صحيحًا في شهود المشاعر، وعمل المناسك، وحضور الموسم، وله بذلك عمل صالح غير إبراء ذمة النائب (٦) من حجِّ الفرض، وإنما بلغ ذلك بمال المستنيب، فيصيران متعاونين على إقامة


(١) في المطبوع: «صحح»، خلاف النسختين.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) س: «النيابة».
(٤) س: «منه ضرر». وفي المطبوع: «ضرر منه».
(٥) في المطبوع وس: «عوضا»، تحريف.
(٦) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «المستنيب».