للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما

أن العبد يصح حجه، ولا يُجزِئه عن حجة الإسلام، فإن عَتَق (١) فعليه حجة أخرى، وإن مات أجزأت عنه تلك الحجة، وكانت حجةَ الإسلام في حقّه وإن لم تكن واجبة.

وكذلك الصبي؛ لما روى محمد بن كعب القُرظي (٢)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني أريد أن أجدِّد في صدور المؤمنين، أيُّما صبيٍّ حجَّ به أهله فمات أجزأت [ق ١٦٦] عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيُّما رجلٍ مملوكٍ حجَّ به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أُعتِق فعليه الحج». رواه سعيد، وأبو داود في «مراسيله» (٣)، واحتجَّ به أحمد.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَسْمِعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيُّما مملوكٍ حج به أهله فمات قبل أن يَعْتِق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحج، وأيُّما غلامٍ حج به أهله فمات قبل أن يُدرِك فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحج». رواه الشافعي (٤).


(١) ق: «أُعتِق».
(٢) في النسختين والمطبوع: «القرضي» تصحيف.
(٣) رقم (١٣٤) من طريق الإمام أحمد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٥١٠١). وهو ضعيف لإرساله، وقد صح بنحوه موقوفًا على ابن عباس.
(٤) في «الأم» (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦، ٤٥١ - ٤٥٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٥٦، ١٧٨) من طرق عن أبي السَّفَر عن ابن عباس. وروي نحوه أيضًا من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس بزيادة: «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى» مع اختلاف في رفعه ووقفه، والصواب الموقوف. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٥١٠٥) و «صحيح ابن خزيمة» (٣٠٥٠) و «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ١٧٩).