(٢) روى سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة والوسطى عشرًا عشرًا، وفي البنصر تسعًا وفي الخنصر ستًّا، حتى وجد كتابًا عند آل حزم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن الأصابع كلها سواء» فأخذ به. أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٩٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٥٥٢)، والبخاري في «التاريخ الأوسط» (١/ ٤٨٧). (٣) عن سعيد بن المسيب أيضًا أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن أورِّث امرأةَ أشيم الضبابي من دية زوجها» فرجع عمر. أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) والترمذي (١٤١٥، ٢١١٠) وقال: «حديث حسن صحيح». (٤) انظر «صحيح البخاري» (٤٠٢) و «صحيح مسلم» (٢٣٩٩). ولعمر - رضي الله عنه - موافقات أُخر نظمها السيوطي في «قطف الثمر في موافقات عمر» ضمن «الحاوي للفتاوي» (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨). (٥) في «مسائله» (ص ١٩٨).