للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك (١) عنه، قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأُهدي أحبُّ إليّ من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.

وروى أبو عبيد (٢) عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لأن أعتمر في شوال، أو في ذي القعدة، أو في ذي الحجة، في شهر يجب عليَّ فيه الهدي أحبُّ إليّ من أن أعتمر في شهرٍ [ق ٢١٣] لا يجب عليّ فيه الهدي (٣).

على أن هذا الرأي الذي قد رآه عمر وعثمان ومن بعدهما قد خالفهم فيه خلق كثير من الصحابة وأنكروا عليهم؛ مثل علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبي موسى (٤) الأشعري، وأبي بن كعب. فإما أن يكونوا خافوا من النهي أن يعتقد الناس ذلك مكروهًا، فخالفوهم في ذلك، أو رأوا أن تَرْكَ الناس آخذين برخصة الله تعالى أفضل وأولى.

وقد تقدم بعض ما رُوي في ذلك عن علي وسعد وعمران (٥) وابن عباس.

وعن الحسن أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد أن ينهى عن المتعة،


(١) في «الموطأ» (١/ ٣٤٤)، وعنه الشافعي في «الأم» (٨/ ٥٨٧ - ٥٨٨، ٧٢١).
(٢) في «الناسخ والمنسوخ» (٣٤٨).
(٣) «أحبّ ... الهدي» ساقطة من ق.
(٤) س: «وأبو موسى».
(٥) ق: «وابن عمر».