للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبعضهم: «من تمر».

وهذه الكفّارة على الترتيب في الرواية المنصورة. وفي الأخرى هي على التخيير بين الخصال الثلاثة؛ لما تقدم من رواية مسلم، وقد رواه كذلك مالكٌ وابنُ جُريج، وهما من أجلِّ مَن رواه عن الزهريّ.

وكذلك في حديث عائشة أمرَه بالصدقة، ولم يذكر العتق والصيام، فعُلِم أنها مجزِئة عنه ابتداءً، ولأنها كفّارة وجبت.

ووجه الأول: ما تقدّم من الرواية المشهورة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجدُ رقبةً تُعتقها؟» قال: لا. قال: «هل تستطيعُ أن تصومَ شهرين متتابِعَين؟» [ق ٤٥] قال: لا. قال: «هل تجدُ إطعامَ ستّين مسكينًا؟». قال: لا.

وعامّة أصحاب الزهريّ يروونه هكذا.

وأما الرواية الأخرى، فلم يذكر فيها لفظ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما ذكر أنه أمَرَه بهذا أو بهذا، وهذا مُجمل يحتمل أنه أمره به على وجه الترتيب، ويحتمل أنه أمره به على وجه التخيير، والرواية الأخرى ذكر فيها لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو دليل ظاهر في الترتيب.

ولهذا أنكر أحمدُ على مَن فهم التخيير، فقال في رواية ابن القاسم (١): فقال: (٢) مالك يقول في حديثه: إنه خيَّره في الكفّارة، وليس أحدٌ يقول في


(١) ذكرها أبو يعلى في «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٦٠).
(٢) كذا في النسختين، والكلام مستقيم بدونها.