(٢) (١١١٢/ ٨٥). (٣) أخرجه أحمد (٢٦٣٥٩)، ومسلم (١١١٢/ ٨٧)، وأبو داود (٢٣٩٤). (٤) (٢٣٩٥). وأخرجها ابن خزيمة (١٩٤٧)، والبيهقي: (٤/ ٢٢٣) من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله، عن عائشة به، وخالفه عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر به، ولم يقل «عشرون صاعًا». وعبد الرحمن بن القاسم ثقة ثبت بخلاف عبد الرحمن بن الحارث فإنه متكلَّم فيه. وقد أعلّ ابنُ خزيمة هذه اللفظة بقوله: «إن ثبتت هذه اللفظة «بعرق فيه عشرون صاعًا» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعًا إذا قسم بين ستين مسكينًا كان لكل مسكين ثلث صاع, ولستُ أحسب هذه اللفظة ثابتة, فإن في خبر الزهري: أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعًا , أو عشرون صاعًا, هذا في خبر منصور بن المعتمر, عن الزهري. فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي، عن الزهري قال: خمسة عشر صاعًا .. ».