للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولياليهن من الغائط والبول والنوم، فمفهومه أنّها تُنزَع لثلاث تَضَمَّنُهنّ (١) من الغائط والبول والنوم، ولأن ما بعد الحدث وقت يباح فيه المسح، فكان من المدّة، كما بعد الحدث الثاني والثالث.

وهذا لأن أول وقت العبادة ما جاز فيه فعلُها، لا (٢) ما وقع [فيه] (٣) فعلُها كالصلاة والأضحية. ومعنى قوله: يمسح المسافر ثلاثًا، أي يجوز (٤) له المسح ثلاثًا، بدليل ما بعد الحدث الثاني فإنه من المدة، وقد لا يحتاج فيه إلى المسح، أو بناء على أن الغالب وقوع المسح عقيب الحدث، وهذا معنى قول عمر إن شاء الله تعالى.

مسألة (٥): (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته).

لا يختلف المذهب أنه إذا انقضت المدة المعتبرة أو خلع (٦) قبلها بطل حكمُ المسح، فلا يجوز أن يصلِّي به، سواء نزع خفَّيه بعد انقضاء المدة أو لم ينزعهما، لأن هذه الحال لا يجوز أن يبتدئ طهارة المسح فيها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن في المسح ثلاثًا لمن ليس على طهارة غسل، وأمَر بالخلع عند


(١) في الأصل والمطبوع: "إنما ينزع لثلاث يضمنهن".
(٢) في الأصل والمطبوع: "إلا".
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) في المطبوع: "لا يجوز".
(٥) "المستوعب" (١/ ٧٥)، "المغني" (١/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، "الشرح الكبير" (١/ ٤٢٨ - ٤٣١)، "الفروع" (١/ ٢١٢).
(٦) في الأصل: "طهر"، والصواب من المطبوع.