للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لون الدم، فتكون أقراؤه هو الحيض والباقي استحاضة. فإذا رأت خمسة أسود وخمسة أحمر وخمسة أصفر، فالأسود هو الحيض، والأحمر والأصفر استحاضة، ولو رأت خمسة أحمر، وخمسة أصفر، كان الأحمر هو الحيض، والأصفر استحاضة.

ولا يشترط في الرجوع إلى التمييز تكرُّره في أقوى الوجهين. وهذا ظاهر كلام أحمد بل نصُّه. وهو قول القاضي في بعض المواضع وابن عقيل وغيرهما. وفي الآخر: لا بد من تكرُّره كالعادة. وهو قول القاضي في بعض المواضع والآمدي وغيرهما، لا سيَّما إذا قدَّمنا العادة عليه (١).

فلو رأت المبتدأة في أول كلِّ شهر خمسة أسود والباقي أحمر، فالحيض أيام الدم الأسود على الوجه الأول. لكن أولَ مرّة [١٩٨/أ] تجلس يومًا وليلةً لأن استحاضتها لم تكن معلومة، ثم في الشهر الثاني تجلس الدم الأسود كلَّه، وتقضي ما فعلته في مدة الدم الأسود أولَ مرّة من صيام وطواف واعتكاف. وعلى الوجه الثاني تجلس يومًا وليلةً ثلاثَ مرَّات على المشهور من الروايتين. فإن تكرَّر بمعنى واحد صار عادةً، فتجلس الخمسة في الشهر الرابع أو الثالث على اختلاف الوجهين، سواء كان دمها أسود أو أحمر، لأنه زمن عادة فيقدَّم على التمييز.

ولو رأت المبتدأة خمسة أيام أحمر ثم أسود، ولم يجُز (٢) الأسودُ أكثرَ الحيض، فحيضها زمن الدم الأسود. ولا يضرُّه تقدُّم الأحمر عليه، كما لا


(١) انظر: «المغني» (١/ ٣٩٣) و «المبدع» (١/ ٢٤٣).
(٢) يعني: لم يجاوز.