للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات» (١).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلّ عمل ابن آدمَ له إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به، يدعُ طعامَه وشهوتَه مِن أجلي» (٢).

فمَن لم يَذَر طعامَه وشهوتَه لله فليس بصائم.

والنية ... (٣).

وفيها مسألتان: تبييتُ النية وتعيينُها.

أما تبييت النية (٤): فإن الصومَ الواجبَ الذي وجب الإمساك فيه من أول النهار لا يصحّ إلا بنية من الليل، سواء في ذلك ما تعيَّن زمانُه كأداء رمضان والنذر المعيَّن، وما لم يتعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق.

قال أحمد في رواية أبي طالب: الفرض والقضاء والنذر يُجْمَع عليه من الليل، فإن لم يُجْمَع عليه من الليل فلا صوم.

وقال في رواية الميموني: ويحتاج في رمضان أن يُبيّت الصيام من الليل، فلو أن رجلًا حَمِق، فقال: لا أصوم غدًا، ثم أصبح فقال: أصوم! لا يجزئه عندي.

[ق ٢٨] وسواء ترك التبييتَ لغير عذرٍ كالمستحمق أو لعذر، مثل أن


(١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٢٧)، ومسلم (١١٥١) وقد تقدم.
(٣) بياض في النسختين. وينظر «المغني»: (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، و «الفروع»: (٤/ ٤٢٧ - ٤٢٨).
(٤) س: «أما التبييت».