للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفأرةَ والعقرب والحِدَأة والكلب العقور والغراب» (١).

عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ من الدوابِّ كلُّهن فاسقٌ، يُقْتَلْن في الحرم: الغراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» (٢)، وفي لفظ (٣): «في الحلّ والحرم». متفق عليه.

وفي لفظٍ لمسلم (٤): «والغراب الأبقع».

وفي رواية للنسائي وابن ماجه (٥): «خمسٌ يقتلهنَّ المحرم: الحيّة والفأرة والحِدأة والغراب الأبقع والكلب العقور».

وفي رواية قالت حفصة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمسٌ من الدوابّ لا حرجَ على من قتلهنّ: الغراب والفأرة والحِدأة والعقرب [ق ٢٥٩] والكلب العقور». متفق عليه (٦).

وفي رواية لمسلم (٧) أنه سأله رجل ما يقتلُ من الدوابّ وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحِدأة والغراب والحيّة. قال: وفي الصلاة أيضًا.


(١) أخرجه البخاري (١٨٢٧) ومسلم (١٢٠٠/ ٧٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٢٩) ومسلم (١١٩٨/ ٧١).
(٣) عند مسلم (١١٩٨/ ٧٠).
(٤) رقم (١١٩٨/ ٦٧).
(٥) النسائي (٢٨٢٩) واللفظ له، وابن ماجه (٣٠٨٧).
(٦) البخاري (١٨٢٨) ومسلم (١٢٠٠/ ٧٣).
(٧) رقم (١٢٠٠/ ٧٥).