للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وما حرم قتله، فإنه يحرم قصدُ قتله بمباشرة أو تسبُّبٍ، ويحرم أذاه بأنواع الأذى، مثل أن يُنَحِّيه من الظلّ ويجلس موضعه أو ينفِّره (١). ويحرم عليه تملُّكه باصطيادٍ أو ابتياع أو اتّهابٍ، وسائر أنواع التملُّكات مثل كونه عوضًا في صداق أو خُلع أو صلح عن قصاص أو غير ذلك؛ لأن الله قال {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤]. فإنْ قبضه بعقد البيع فتلِفَ في يده ضمِنَه بالجزاء، وضمنَ القيمة لمالكه، بخلاف ما قبضه بعقد الهبة، ومتى ردَّه على البائع والواهب زال الضمان.

فأما مِلكه بالإرث ففيه وجهان.

وإذا اصطاده ولم يُرسِلْه حتى حلَّ فعليه إرساله؛ لأنه لم يملكه بذلك الاصطياد، فإن لم يفعل حتى تلف في يده فعليه ضمانه، وإن ذبحه بعد التحلُّل فهو ميتة، نصَّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي (٢)، وهو قول ابن أبي موسى (٣) والقاضي (٤).

وقال أبو الخطاب (٥) وابن عقيل: يباح أكله وعليه ضمانه؛ لأنه ذبيحة حلال، أكثر ما فيه أنه كالغاصب فيجب عليه قيمته.


(١) «ويحرم أذاه ... ينفره» ساقطة من المطبوع.
(٢) كما في «التعليقة» (٢/ ٤١٥).
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٦٩).
(٤) في «التعليقة» (٢/ ٤١٥).
(٥) كما في «المستوعب» (١/ ٤٦٨) و «الإنصاف» (٨/ ٢٩٦).