للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإزار وحده أفضل من السراويل وحده، لما تقدَّم.

فصل

وأما إذا جرَّد منكبيه مع قدرته على سترهما، فلا تصح صلاته في الجملة. نصَّ عليه في مواضع (١). ونصَّ على أنه إذا ستر منكبًا وأرى (٢) الآخرَ كُرِه له ذلك، ونصَّ في موضع على أنه لا إعادة عليه (٣).

فمن أصحابنا من أقرَّ النصَّ على ظاهره، وقال: تصحُّ صلاته إذا ستر أحدهما، دون ما إذا جرَّدهما.

ومنهم من قال: لا تصح حتى يسترهما، لإطلاقه الكراهة لذلك. وجعل النصَّ الثاني رواية أخرى أنه تصحُّ الصلاة بدون الستر مطلقًا مع القول بوجوبه، كما قالوا في المواضع المنهيِّ عنها.

ومنهم من جعل الروايتين في وجوب ستر المنكبين.

ثم إذا قلنا بوجوبه، ففي صحة الصلاة بدونه روايتان.

وعنه رواية أخرى: أنه لا يُكرَه كشفُ أحد المنكبين أصلًا، بناءً على أن ذلك هو (٤) اشتمال الصمَّاء، لأنه ليس بعورة، ولا يجب ستره خارج (٥) الصلاة، فأشبَه الرأسَ.


(١) انظر: «مسائل الكوسج» (٩/ ٤٨٠٩).
(٢) في المطبوع: «أبدى». والمثبت من الأصل. وفي شرح الزركشي: «أعرى».
(٣) هي رواية مثنى بن جامع كما في «المغني» (٢/ ٢٩٠).
(٤) لعل الصواب: «ليس هو»، فسقطت «ليس». انظر: (ص ٣٢٢ و ٣٥٤ فما بعدها).
(٥) في المطبوع: «سترُ مخارج»، تحريف.