للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا يُستحب الإحرام إذا ركب وأراد الأخذ في السير؛ لأن تقليد الهدي وإشعاره بعد الصلاة، وقد جعل الإحرام بعده.

وإذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يلبّي إذا استوتْ به راحلته كما ذكره الشيخ، قاله الخرقي (١)، وذكره القاضي (٢) وابن عقيل في «المجرد» و «الفصول»، وهو المنصوص عنه في رواية الأثرم؛ قال (٣): قد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام، وقد يلبِّي الرجل ولا يُحرِم، ولا يكون عليه شيء وهو يَعزِم على الإحرام، فإذا انبعثتْ به راحلتُه لبَّى.

والثاني: أن أول حالٍ تُشرع فيها التلبية إذا أشرف على البيداء، لا في أول الإحرام، ذكره القاضي في بعض المواضع.

والثالث: أنه يلبِّي عقيبَ إحرامه في دُبُر الصلاة، وهو الذي استقرَّ عليه قول القاضي (٤) وغيره من أصحابنا، وقد نصّ في رواية المرُّوذي (٥) على أنه يَصِل الإحرام بالتلبية.

قال أحمد في رواية حرب (٦) وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في دُبُر


(١) في «مختصره» مع شرحه «المغني» (٥/ ١٠٠).
(٢) في «التعليقة» (١/ ١٦٨).
(٣) كما في المصدر السابق (١/ ١٧٤).
(٤) في المصدر السابق (١/ ١٦٧).
(٥) كما في المصدر السابق (١/ ١٦٧).
(٦) كما في المصدر السابق (١/ ١٧٠، ١٧١).