للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طاهر، ولم تتعدَّ إليه النجاسة، بخلاف الأواني. ولا [١٢/أ] يجزئه أن يتحرَّى كالقبلة للعلّة التي تقدمت، لأنَّ القبلة يغلب اشتباهها، وعليها دلائل منصوبة، وإصابة عين الكعبة لا يحصل بالتكرار. وسواء قلَّت النجاسة أو كثرت في المشهور، وقال ابن عقيل (١): إذا كثرت ولم يعلم عددها أجزأ التحرِّي.

وهذا التكرار في المياه والثياب إنما يجزئ إذا لم يكن طاهرٌ بيقين، فأما مع وجوده فلا يجزئ إلا به، لأنه لا بدّ من الجزم بالنية إذا أمكن، إلا أن يتوضأ بغَرفة من هذا وغَرفة من هذا.

مسألة (٢): (وتُغسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب).

أمَّا الكلب والخنزير، فلا يختلف المذهب في نجاستهما وفي وجوب غسل الإناء من نجاستهما سبعًا إحداهنّ بالتراب، لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" رواه الجماعة (٣).


(١) ذُكر قوله في المصادر السابقة و"إغاثة اللهفان" (١/ ٣٢١) وقال ابن القيم: "والقول بالتحرِّي هو الراجح الظاهر سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قلَّ، وهو اختيار شيخنا". ونسب في "الإنصاف" (١/ ١٤٠) إلى ابن عقيل أيضًا. وانظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ١٢٥٦)، و"اختيارات" ابن اللحام (ص ٥). وقارن بما ورد في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٧٧).
(٢) "المستوعب" (١/ ١١٦ - ١١٧)، "المغني" (١/ ٦٤ - ٧٧)، "الشرح الكبير" (٢/ ٢٧٧ - ٢٨٦)، "الفروع" (١/ ٣١٤ - ٣١٨).
(٣) أحمد (٩٩٢٩)، البخاري (١٧٢)، مسلم (٢٧٩)، أبو داود (٧٣)، الترمذي (٩١)، النسائي (٦٣)، ابن ماجه (٣٦٤).