للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: ما يُعجِبني. كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر.

وقال في رواية المرُّوذي (١): التلبية إذا برز عن البيوت.

فإن كان الإحرام في مسجد في البرِّية أو في قرية ... (٢).

الفصل الثالث

أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا.

قال أحمد في رواية الأثرم (٣): الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على الإحرام، وحديث قيس بن سعد أنه نظر إلى هَدْيِه مقلَّدًا (٤)، فقال: ذاك كان قد عقد الإحرام بتقليده الهدي، وكان ابن عمر لا يسمِّي حجًّا ولا عمرة (٥). وقد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام، وقد يلبّي الرجل ولا يُحرِم ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام، فإذا انبعثت به راحلته لبَّى.


(١) المصدر نفسه (١/ ١٨٢).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ١٧٤).
(٤) في النسختين: «مقلد». والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٧٦) مختصرًا، وأخرجه البيهقي (٦/ ٣٦٢) بتمامه، ولفظه: «أن قيس بن سعد الأنصاري ــ وكان صاحب لواء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ــ أراد الحج فرجَّل أحد شقَّي رأسه فقام غلام له فقلَّد هديه فنظر قيس وقد رَجَّل أحدَ شقَّي رأسه فإذا هديُه قد قُلِّد، فأهل بالحج ولم يُرجِّل شقَّ رأسه الآخر». قال البيهقي: أخرجه البخاري فى «الصحيح» عن ابن أبي مريم عن الليث مختصرًا إلى قوله: «فرجَّل» وكان قصده من الحديث ذكر اللواء.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور عن نافع عنه، كما في «القِرى لقاصد أم القُرى» (ص ١٧٧). وأخرج ابن أبي شيبة (١٥٠٦٩) من رواية نافع أيضًا أنه قال: «تكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم».