للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للوالد. ويقال: كلُّ أسكَّ (١) يبيض وكل مُشرِف الأذنين يلد. وهو مما لا مثل له، فوجب أن يضمن بالقيمة، كالعصافير (٢) ونحوها.

وأصل هذا عند أصحابنا (٣): أن ضمان الصيد يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يختلف باختلاف المضمون، فيجب في الصغير والكبير والصحيح والمعيب والكامل والناقص بحسبه كالأموال، بخلاف النفوس فإن ديتها لا تختلف باختلاف هذه الصفات، وإنما هو شيء مقدَّر في الشرع. وإذا كان كذلك فهو لو أتلف بيضَ طيرٍ لإنسان اعتبر البيض بنفسه، ولم يعتبر بأصله، بخلاف ما لو أتلف جنين [ق ٢٩٩] آدمي.

وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية، كجنين البهيمة المملوكة، فإذا ضرب بطن ظبيةٍ حاملٍ، فألقتْ جنينًا ميتًا وسَلِمت، فعليه ما بين قيمتها حاملًا وحائلًا، وإن ماتت بعد ذلك ضمن قيمة ظبية حامل.

ومن أصحابنا من خرَّج وجهًا: أن جنين الصيد يُضمَن بعُشر ما تُضمَن به الأم، كما قال أبو بكر في جنين البهيمة المملوكة، وأولى. وعلى هذا فالبيض ... (٤).

فإن ضمنه بجنين مثله كما قال علي، فظاهر الحديث أنه يُجزئه.


(١) هو الذي صغُرت أذنه ولزِقت برأسه وقلَّ إشرافها.
(٢) في المطبوع: «لعصافير».
(٣) انظر «التعليقة» (٢/ ٣٢٤).
(٤) بياض في النسختين.