للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن غير جنسه. ثم فيه من المشقَّة ما ينفيه قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥].

وما لا يمكن غسلُه من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح (١)، حكمُه (٢) حكمُ الجريح، كما قلنا في الجبيرة. فإن أمكنه ضبطُه بحيث لا ينتشر الماء إليه لزمه. وإن لم يمكنه ضبطُه، وقدَر أن يستنيب من يضبِطه، لزمه ذلك؛ وإلّا سقط غسلُه، وأجزأه التيمم.

فصل (٣)

فإن كان محدثًا عليه (٤) نجاسة، والماء يكفي إحدى الطهارتين= أزال به النجاسة، وتيمَّم، لأن التيمُّم عند الحدث ثابت بالنص [١٦١/ب] والإجماع.

حتى لو كانت النجاسة على ثوبه الذي لا يجد غيره، أزالها بالماء في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يتوضأ، ويدع الثوب، وإن لم يتيمَّم له، لأنّ طهارة الثوب مختلَف فيها، والوضوء مجمَع عليه. ولو كانت النجاسة على بدنه وثوبه غسَل الثوبَ، وتيمَّم للبدن. ويتوجه على الرواية الثانية أن يغسل البدن.


(١) في المطبوع: «الجرح»، والمثبت من الأصل. ومثله في «المغني» (١/ ٣٣٧).
(٢) في المطبوع: «فله». والمثبت من الأصل، ومثله في «المغني» (١/ ٣٣٧).
(٣) موضعه في الأصل بياض، وقد يكون مكتوبًا بالحمرة فلم يظهر في التصوير.
(٤) في المطبوع: «وعليه» خلافًا للأصل.