للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصيبه في إحرامه قبل الوقوف، هل يكون بمنزلة جناية عبد وصبي، أو بمنزلة جناية حر بالغ؟

فإن كانا قد سعيا قبل الوقوف، وقلنا السعي ركن، ففيه وجهان (١):

أحدهما: يُجزئه. قاله القاضي وأبو الخطاب، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه لم يفرق بين أن يكونا قد سعيا قبل الوقوف أو لم يسعيا، وهذا يتوجه على قول من يقول: إنَّ ما مضى من الإحرام يصير فرضًا.

والثاني: لا يُجزِئهما، قال القاضي في «المجرد»: وهو قياس المذهب، وتبعه ابن عقيل. وهذا إذا قلنا: السعي ركن؛ لأن السعي ركن غير مستدام، وقد وقع قبل وجوب الحج فلم يُجزئ عن الواجب، كما لو كان البلوغ والإسلام بعد الوقوف، فعلى هذا إن أعاداه (٢) ... (٣).

فصل

وإذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع، وقد دخل فيها بإذنه فأشبهَ ما لو دخل في نذر عليه. ولأنه عقد لازم عقده بإذن سيده، فلم يكن للسيد فسخُه، كما لو تزوَّج بإذنه، حتى لو باعه أو وهبه لم يملك المشتري والمتَّهِب تحليله؛ لأنه انتقل إليه مستحقَّ المنفعة في الحج، فأشبهَ ما لو انتقل إليه مؤجرًا أو مزوَّجًا، لكن يكون (٤) الإحرام عيبًا بمنزلة الإجارة؛ لأنه ينقُص المنفعةَ، فينقُص القيمةَ، فإن علم به لم يكن له


(١) انظر «الإنصاف» (٨/ ١٥، ١٦).
(٢) في المطبوع: «أعاده»، خلاف النسختين.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) «يكون» ساقطة من س.