للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الردُّ، وإن لم يعلم فله الردُّ أو الأَرْشُ.

وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع، وقلنا: له تحليله= لم يكن عيبًا، وإلا فهو عيب. ولو رجع السيد عن الإذن وعَلِم العبد، فهو كما لو لم يأذن له، وإن لم يعلمه حتى أحرم، ففيه وجهان بناءً على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل.

وإن أحرم بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهب، وخرَّج ابن عقيل وجهًا أنه لا ينعقد؛ لأنه يغصب سيدَه منافعَه (١) التي يملكها، فلم يصح كالحج بالمال (٢) المغصوب وأولى. والأول هو المنصوص، لكن هل يحل له أن يحرم؟ ... (٣).

وهل يملك السيد تحليله؟ على روايتين (٤):

إحداهما: يملكه. اختاره ابن حامد وغيره؛ لأن في بقائه عليه تفويتًا لمنافعه بغير إذنه، فلم يلزمه ذلك، فعلى هذا يكون بمنزلة المُحْصَر بعدو، وصفة التحليل (٥) ... (٦).

[ق ١٦٧] والثانية: ليس له تحليله. اختاره أبو بكر ... (٧).


(١) س: «منافعها».
(٢) ق: «فلم يصح كما لا يصح بالمال».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) انظر «التعليقة» (٢/ ١٧٩) و «المغني» (٥/ ٤٧).
(٥) س: «التحلل».
(٦) بياض في النسختين. وسيأتي صفة التحليل بعد سطر.
(٧) بياض في النسختين.