للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشي لم يلزمه أن يحج حَبْوًا.

وأما الزاد فيعتبر في حق القريب والبعيد، قاله ابن عقيل، لأنه لا بد منه. وقال القاضي (١): لا يعتبر أن يجد الزاد، وإنما يعتبر أن يحصل له ما يأكله ولو بكسبٍ، فإن كان متى تشاغل بالحج انقطع كسبه وتعذر الزاد عليه لم يلزمه الحج.

وإن قدر على السؤال [وجرت عادته به= لزمه، وإن لم تجر عادته بذلك لم يلزمه].

الفصل الثالث

أنه يعتبر أن يجد الزاد والراحلة بالآلة التي تصلح لمثله من الغرائر (٢) وأوعية الماء، وأن يكون الزاد مما يقتاتُه مثله في هذا الطريق طعامًا وإدامًا (٣)، وأن تكون آلات الراحلة مما يصلح لمثله. فإن كان ممن لا يمكنه الركوب إلا في مَحْمِلٍ (٤) ونحوه بحيث يخاف السقوط اعتبر وجود المحمل، وإن كان يكفيه الرَّحْل والقَتَب (٥) بحيث لا يخشى السقوط أجزأه وجودُ ذلك، سواء كانت عادته السفر في المحامل، أو على الأقتاب والزوامل (٦) والرِّحال.


(١) في «التعليقة» (١/ ٥٣)، ومنه الزيادة بين المعكوفتين مكان البياض في النسختين.
(٢) جمع غِرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح والحبوب.
(٣) ق: «وأدمًا».
(٤) هو الهودج.
(٥) الرحل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب. والقتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير.
(٦) سيأتي شرحها.