للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وإذا اشترك .... (١).

مسألة (٢): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ] (٣) كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا).

هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رحمه الله -، وعليه أصحابه، رواه الميموني والبغوي أبو القاسم. قال في رواية الميموني (٤) في قوله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥]: فهو في هذا مُخيَّر.

وقال في رواية أبي القاسم ابن بنت مَنيع (٥) في مُحرمٍ قتل صيدًا: يكفِّر بما في القرآن، وكل شيء في القرآن «أو» (٦) فإنما هو تخيير.


(١) بياض في النسختين، وفي هامشهما نقلًا عن ابن أبي موسى [«الإرشاد» ص ١٧٠]: وإذا اشترك جماعةٌ في صيد كان على جميعهم جزاءٌ واحد في الأظهر عنه. وقيل عنه: على كلٍّ منهم جزاء كامل. فإن كفَّروا بالصوم فعلى كل واحد منهم صوم كامل لجميع الجزاء، فإن أخرج بعضهم الجزاءَ وصام بعضهم لزِمَ من صام منهم صوم كامل.
(٢) انظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٤٨٦) و «المغني» (٥/ ٤١٥) و «الفروع» (٥/ ٥٠٢).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من «العمدة».
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٣٢).
(٥) كما في المصدر السابق (٢/ ٣٣١).
(٦) «وكل شيء في القرآن أو» ساقطة من المطبوع.