للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتَنْهى عن منكر خيرٌ من أن تسكت» رواه أحمد (١).

وعن قيس بن أبي (٢) حازم، قال: «دخل أبو بكر على امرأة من أَحْمُس، يُقال لها: زينب! فكلّمها (٣) فأبَتْ أن تتكلَّم. فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجَّت مُصْمِتةً. فقال لها: تكلَّمي، فإن هذا لا يحلّ، هذا من عمل الجاهلية، فتكلّمَتْ» رواه البخاري (٤).

فقد بينت الأخبارُ أن هذا منهيٌّ عنه في الصوم والإحرام وفي غيرها. ويتوجَّه أن يباح هذا للمعتكف؛ لأنه بمنزلة الطائف والمصلي، بخلاف الصائم والمحرم ... (٥)

وأما (٦) قول مريم: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: ٢٦] أي: صمتًا، فذاك كان في شريعة مَن قبلنا، وقد نُسِخ ذلك في شرعنا.

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن (٧) الكلام؛ لأنه استعمالٌ له في غير ما وُضِع له، فأشْبَه استعمال المصحف في التوسُّد والوزن ونحو ذلك.


(١) (٢١٩٥٤). وإسناده صحيح، وينظر «السلسلة الصحيحة»: (٦/ ١٠٧٣).
(٢) «أبي» سقط من س.
(٣) في النسختين والمطبوع: «فقال لها»، والتصويب من البخاري، وسقطت «فكلَّمها» من المطبوع.
(٤) (٣٨٣٤).
(٥) بياض في النسختين.
(٦) ق: «فأما».
(٧) س: «من».