للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعيَّنَ عليه ونحو ذلك ــ، حَرُم، وإن سكت عن مستحبٍّ أو فرض قام به غيرُه ــ كتعليم العلم والإصلاح بين الناس ونحو ذلك ــ، فهو مكروه.

فإن أراد المعتكف أن يفعل ذلك، لم يُستحبّ له ذلك، وهو مكروه أو محرَّم؛ وذلك لما رُوي عن عليٍّ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صُمات يوم إلى الليل» رواه أبو داود (١).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا قائمًا في الشمس، فقال: «مَن هذا؟» قالوا: هذا أبو (٢) إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظلّ ولا يتكلَّم ويصوم. فقال (٣): «مُرُوه فليتكلَّم وليستظلّ وليقعد وليتمّ صومَه» رواه البخاري (٤).

وعن ليلى امرأة بشير بن الخَصاصِيةَ: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أصومُ يومَ الجمعة ولا أكلِّم ذلك اليوم أحدًا؟ فقال: «لا تصُمْ يومَ الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر، وأما أن (٥) لا تكلِّم أحدًا، فلَعَمْري لأن تَكَلَّمَ بمعروفٍ


(١) (٢٧٧٣). وفي إسناده عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان. وفيه أيضًا يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى أكثر الأئمة على تضعيفه، وقال الحافظ: «صدوق يخطئ». والحديث ضعّفه العقيلي وابن القطان والمنذري وغيرهم، ينظر «الضعفاء» للعقيلي: (٤/ ٤٢٨) , و «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ٥٣٦)، و «البدر المنير»: (٧/ ٣٢٠). وضعفه الألباني في «الإرواء»: (٥/ ٨٠).
(٢) العبارة في س: «الشمس ولا يتكلم قال ... قالوا: أبو .. ».
(٣) س: «ولا يتكلم ولا يستظل قال».
(٤) (٦٧٠٤).
(٥) ليست في س.