للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأحاديث في هذ المعنى كثيرة، يُذكر بعضُها إن شاء الله في الجنائز والحج، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبَد. اشتدَّ غضبُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١)، وقوله عليه السلام: «لا تتخذوا قبري عيدًا» (٢).

وأمَّا أعطان الإبل، فقد تقدَّم في باب نواقض الوضوء النهيُ عن الصلاة فيها من حديث جابر بن سمرة، وهو في صحيح مسلم. وتقدَّم أيضًا حديث البراء بن عازب وأُسَيد بن حُضَير وذي الغُرَّة. وفي حديث البراء: «لا تصلُّوا فيها، فإنها من الشياطين» (٣) وهو حديث صحيح.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي وصحَّحه. وفي


(١) أخرجه مالك (١/ ١٧٢) ـ ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٤١) ـ عن عطاء بن يسار به مرسلًا، ووصله البزار كما في «كشف الأستار» (٤٤٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٤٣)، وفي إسناده ضعف، انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٤٤١).
وأخرجه أحمد (٧٣٥٨)، والحميدي في «مسنده» (٢/ ٢٢٤) بإسناد جيد، عن أبي هريرة يرفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
(٢) أخرجه أحمد (٨٨٠٤)، وأبو داود (٢٠٤٢)، من حديث أبي هريرة به.
قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (٣٠٨): «حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة»، وانظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (٦/ ٢٨٢).
(٣) تقدم تخريجه.